المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد الحميد طالبي بوصفه مستشار تقنيا مكلفا بالمشاكل الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد أسليم بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة البنايات الاساسية للموانيء والمطارات والسكك الحديدية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدعو للقيام بمهام أخرى .
وزارة الداخلية