المادة الأولى
تحدد معدلات خزن البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج الموانىء كما يلى :
الامكنة معدلات الرسم بالدينار على الارض : 0,60 دج للمتر المربع في اليوم الواحد تحت الوقاء : 0,75 دج للمتر المربع في اليوم الواحد في المخزن : 0,90 دج للمتر المربع في اليوم الواحد 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه المادةة 2 : يجمع هذا الرسم الملحق بالمعدلات المحددة في المادة الاولى أعلاه، بالموانئ المخصصة لخزن البضائع بصفة انتقالية والى غاية انشاء مناطق جديدة خارج الموانىء وذلك وفقا للامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه