مرسوم رقم 76-185
· ج.ر عدد 97 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-185 مؤرخ في 13 ذي الحجة الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت فهرس 31 مارس و 9 أبريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1345 قرار مؤرح في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية الاوراق الانتخاب بالمراسلة التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1351 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 2
يمكن أن يصوت بالمراسلة :
I - كبار العجزة وذوو العاهات
2 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق 6
3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، 4 5 العمال الموسميون ، 5 الصحفيون ،
6 - العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ، 7 8 - أفراد مصالح الامن ، 8 الموظفون الذين هم في مهمة ،
و - البحارة .