المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (872.500 دج) 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة. يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ