مرسوم رقم 76-175
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-175 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1362
المادة 2
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الأول عام أربعة ملايين يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، (4.781.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية