مرسوم رقم 76-175
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-175 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1362
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وزارة الداخلية أربعة ملايين (4.781.000 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
- بناء على تقرير وزير المالية ،