مرسوم رقم 76-174
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-174 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية المرتب بحسب المدة المتوسطة . وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .