مرسوم رقم 76-170
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الموافق الاستفتاء حول الدستور . 1268 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 8
يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل .
وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين ويرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر .