مرسوم رقم 76-170
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الموافق الاستفتاء حول الدستور . 1268 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
يمكن للمقترعين المسجلين في القائمة الانتخابية لبلدية ما ، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أن يصوتوا بالمراسلة .