الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 13
يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استفتاء حول الدستور التصويت بالوكالة احكام تنظيمية :
(1) يجب أن يكون الموكل والوكيل مسجلين في نفس القائمة الانتخابية ، 2 (2) تعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها . 3 (3) ان حضور الوكيل غير ضروري ، 4 (4) لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذى سيجرى يوم الجمعة | 19 نوفمبر سنة 1976 ،
5) (5) ترسل الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر .
التصويت بالوكالة :
لدى قنصل او السلطة الممثلة له) ........
أنا الممضى اسفله السيد) - السيدة - الآنسة) ..........
الاسم الشخصي .... ....
المهنة .... .....
المقيم ب ..... .... (اسم المدينة والبلد (الاجنبي تاريخ الميلاد ... ...
مكان الميلاد ...
الولاية .....
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .....
الولاية .....
أوكل للتصويت بالنيابة عني السيد - السيدة الآنسة ..
لقب الوكيل : ...
اسمه الشخصي ...
المهنة .......... ....... ....
العنوان .... ......
تاريخ الميلاد ...
مكان الميلاد .....
الولاية .....
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ...................
للجمهورية الجزائرية 1269 الملحق رقم 2 - وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استفتاء حول الدستور - بطاقة خاصة تسمح بالتصويت عن طريق الوكالة احكام تنظيمية : 1 (1) يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة التي سجل فيها الموكل ،
(2) لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات 3 (3) لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي سيجرى يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 1976 4 (4) يجب على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت .
(5) يؤشر عن الوكالة فى القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل .
التصويت بالوكالة :
لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) ......
أنا الممضى اسفله السيد - السيدة - الآنسة) ....
الاسم الشخصي المهنة ..
المقيم ب ...... .... (اسم المدينة والبلد الاجنبي) تاريخ الميلاد مكان الميلاد ..... .......
الولاية ......... .....
أوكل للتصويت بالنيابة عني السيد - السيدة الآنسة ..
لقب الوكيل ........
اسمه الشخصي ...... ........
المهنة ..... .......
العنوان تاريخ الميلاد .....
مكان الميلاد الولاية .. ...;
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .................. 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه