المادة 9
مديرية الاستغلال والشؤون التجارية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة تجارية تعريفية للمواصلات ، الاستغلال التجاري لشبكة المواصلات استغلال الاحصائيات ومراقبة جودة الخدمة تنمية وتحسين اداءات هيئات المواصلات ..
الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية الخاصة باستغلال الشبكة الداخلية المكلفة بمايلي :
اعداد و تنظيم استغلال شبكة المواصلات ، - تحديد سياسة تجارية للمواصلات ،
- الاستغلال التجارى للشبكة الداخلية للمواصلات ، تنظيم هيئات الاستغلال . 2 (2) المديرية الفرعية للاستغلال الدولى المكلفة بمايلي :
- تنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية ،
- الاستغلال التجارى للشبكة الدولية للمواصلات ، تطبيق النظام الدولي ، -
- تسوية حسابات استغلال المواصلات الدولية . 3 (3) المديرية الفرعية للتموين والعتاد المكلفة بمايلي :
تسيير صندوق التموين ، التموين ، تنفيذ برامج التموين .
تحديد قواعد تنظيم وتسيير المستودعات والمراكز ومشاغل صناعة العتاد .