المادة 5
تكلف مديرية المصالح البريدية بمايلي :
تنظيم وسير المصالح البريدية فى النظام الداخلي وفي العلاقات الدولية ،
- تحديد وتوزيع الوسائل اللازمة وتوسيع المصالح البريدية ،
- الدراسات المتعلقة بالتسعير وادخال اداءات جديدة ،
- استغلال الاحصائيات ومراقبة جودة الخدمة ، تحديد وتنظيم الوسائل العامة والمشتركة اللازمة لسير المصالح البريدية والمالية .
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع المكلفة بمايلي :
احداث وتنظيم مكاتب بريدية ،
- الاحصائيات وتسيير الوظائف .
تنظيم التخليص والتسعير ، التوزيع ،
- مراقبة جودة الخدمة . 2 (2) المديرية الفرعية للايصال والعلاقات الدولية المكلفة بمايلي :
- تنظيم وتنسيق الايصال البريدي ، تنظيم مراكز الفرز البريدية والمستودعات .
ادارة الطرود البريدية ، التنظيم المتعلق بشروط قبول الارسال البريدي ، - العلاقات البريدية الدولية .
(3) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج المكلفة بمايلي :
الدراسات الاقتصادية والتقنية والتجارية ، اعداد مخططات وبرامج تتعلق بالمنشآت الاساسية البريدية ، الدراسات واختيار نماذج من الاثاث والادوات البريدية تحديد انماط المكننة ،
- تهيئة وصيانة العقارات البريدية . 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه