المادة 12
تكلف مديرية الموظفين والتكوين بمايلي :
- اعداد التنظيم المتعلق بتسيير الموظفين ، توظيف وتكوين الموظفين المرسمين والمتمرنين .
توظيف تلاميذ مؤسسات التكوين ،
- محاسبة الموظفين وحركتهم .
تحديد ووضع حيز العمل للنشاط الاجتماعي والثقافي.
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي :
- كل المسائل الخاصة بالتوظيف والمرتبات والعلاوات والتعويضات تطبيقا للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وللقوانين الاساسية الخاصة للاسلاك وللنصوص التنظيمية المعمول بها، حركة الموظفين والمحاسبة الخاصة بهم واحصائيات - الشغل ، تنظيم وسير مركز الدفع .. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين المكلفة بمايلي :
تكوين الموظفين التقنيين والمستغلين ، وضع حيز العمل لسياسة التكوين باللغة الوطنية ، تنظيم وسير المدرسة المركزية وملحقاتها . 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والثقافى المكلفة بمايلي :
المطيعة الرسمية 3 2 1 0 11 شارع تنظيم ومراقبة النشاط الاجتماعي ،
- الترقية الثقافية والرياضية ، تنظيم النشاط الطبي والاجتماعي ..