مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 7
ان التنازل بالتراضي عن السيارات الادارية لصالح المستفيدين كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لا يمكن أن يتم فى أية حال من الاحوال الا مقابل السعر المناسب للقيمة الحقيقية للبضاعة حسب التقدير الذي تقوم به مصلحة أملاك الدولة