مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 5
تخصم عمليات القرض من الحساب رقم 304-603 | المفتوح في كتابات الخزينة العمومية وتنقل الى جدول خاص عنوانه «القروض للموظفين من أجل اقتناء سيارات خاصة | لحاجيات المصلحة تجاه الغير . ولهم الحق في أن يبرموا عقد تأمين اضافي ضد الاخطار التى لا يتطلب القانون تغطيتها ومهما يكن الأمر لا يمكن لهم أن يطالبوا الادارة بالتعويض عن الخسائر التي ألحقت سياراتهم أو عن حرمانهم من التمتع بها من جراء أي حادث •