مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 3
يمكن أن يستفيد من هذا القرض ضمن نفس الشروط موظفو المصالح وأسلاك التفتيش والمراقبة والتحقيقات وكذا اطارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية الذين يستعملون سيارة المصلحة في تأدية مهامهم .