مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 2
يمكن للموظفين الذين يشغلون منصبا ماليا معدا لمدير عام أو المدير أو المستشار تقني أو لنائب مدير أو المكلف بمهمة في الادارات المركزية التابعة للوزارات أو المدير ونائب مدير فى المجالس التنفيذية للولايات أن يحصلوا على قرض قصد اقتناء سيارة جديدة أو سيارة ادارية تخصص لهم في ويحدد المبلغ وشروط تسديد هذه القروض بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية