مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 15
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1974 .
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الداخلية