مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 14
لا يمكن مخالفة الاحكام السابقة المتعلقة بشروط استعمال سيارات مصالح التشريفات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية ومصالح الامن والحماية المدنية وكذا السيارات المخصصة للولاة ورؤساء الدائرات والسيارات التابعة للحظيرات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية . 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه