مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 13
لا يمكن للموظفين المستعملين لسيارات خاصة لحاجيات المصلحة أن يطالبوا بالتسديد من قبل الادارة للرسوم والغرامات التي تضرب على سياراتهم والتي يتحتم عليهم دفعها