مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 10
ان استعمال سيارة خاصة لحاجيات المصلحة ينفى الاستعمال بصفة دائمة لسيارة ادارية .