الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين أطباء الرياضة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، من قبل وزير الوصاية على المركز الوطنى للطب الرياضي .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وفي حالة عدم حصول الترسيم فان للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما ان تمنح للمعنى تمديدا فى التدريب واما ان تعيده الى سلكه الاصلي واما القيام با بعاده تماما مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين