مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم المدير للمركز الوطني للطب الرياضي بتسيير سلك اطباء الرياضة الا أن نصوص التسيير التي تتطلب تدخل قرار متخذ من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز .