مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
ان الاقدمية المطلوبة للارتقاء الى الوظيفة النوعية لطبيب رئيس المصلحة الطبية - الرياضية ولطبيب مدير المركز الطبى الرياضي هي بكل من 3 و 4 سنوات وذلك الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم •