مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
ان أطباء الرياضة محمون بالنسبة لمسؤوليتهم المدنية من جراء ممارسة مهامهم الطبية من قبل ادارة المركز الوطني للطب الرياضي الذي يكتتب باسمهم تأمينا مهنيا .