الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
يمكن أن يرغم أطباء الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الأولى أعلاه على ما يلي :
الحراسة في الليل وأيام الجمعة والاعياد وخلال التظاهرات الرياضية ،
(2) مرافقة الافواج الرياضية الموضوعين تحت مسؤوليتهم أثناء انتقالهم ومهماتهم داخل البلاد أو في الخارج . 3 (3) الخدمات الطبية لفائدة الجماعات أو الهيئات العمومية في اطار الاتفاقات الموقع عليها من قبل المركز الوطني للطب الرياضي ،
(4) المواضبة على التعليم ما بعد الجامعي المحدد بموجب برامج المركز الوطني للطب الرياضي