مرسوم رقم 76-163
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق الافريقية الثالثة 1251
المادة 6
تشتمل لجنة المساعدة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، ممثلا مؤهلا عن كل قسم وزارى والجماعة المحلية والمؤسسة الاشتراكية والمؤسسة والهيئة العمومية التي تكون مساعدتها ضرورية لحسن تنظيم الالعاب يحدد نص يصدر فيما بعد عن الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة، تكوين لجنة المساعدة .
يعين أعضاء لجنة المساعدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح الادارات والمؤسسات والهيئات المعنية .
تجتمع لجنة المساعدة بمبادرة من المدير العام للالعاب .