المادة 5
يقوم بالمديرية العامة للالعاب ، الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة بمساعدة مدير التربية البدنية والرياضية .
و تكلف هذه المديرية بتنسيق مجموع نشاطات اللجان التابعة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة وبالسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذى وبحسن سير الالعاب .
يحدد نص يصدر فيما بعد عن الوزير المكلف بالرياضة ، تنظيم المديرية العامة للالعاب .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 76 – 163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر - سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ، كمايلي