المادة 4
يتكون المكتب التنفيذى للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، كمايلي :
- الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائب الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية ، والى الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ،
- القائد الاقليمي للجزائر الكبرى ،
- الاعضاء : رؤساء اللجان المبينة في المادة 7 أدناه .
يتخذ المكتب التنفيذى كل التدابير اللازمة للتحضير والتنظيم التقني والمادى الخاص بالالعاب الافريقية الثالثة • للجمهورية الجزائرية 1251
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر