مرسوم رقم 76-163
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق الافريقية الثالثة 1251
المادة 15
تحل لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، ستة أشهر بعد نهاية الالعاب ، بحكم القانون .
ويسلم الابراء من قبل وزير المالية .