مرسوم رقم 76-163
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق الافريقية الثالثة 1251
المادة 13
يرخص للأمر بصرف ميزانية لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، بابرام صفقات بالتراضى تعفى من رأى اللجنة المركزية للصفقات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 61 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم .