مرسوم رقم 76-163
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق الافريقية الثالثة 1251
المادة 12
يلحق مراقب مالي بالأمر بصرف ميزانية لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، قصد التأشير على النفقات الملتزم بها برسم الالعاب الافريقية الثالثة والتي تخصم من الباب 37-41 من ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة .
يقتصر بأشير المراقب المالي على مراقبة توفر الاموال المقيدة في الميزانية الخاصة بالباب 37-41 المشار اليه أعلاه ما المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع