المادة 10
ان جدول توزيع الاعتمادات المفتوحة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، يجب أن يصادق عليه كل من الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر