مرسوم رقم 76-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
المادة 7
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة