مرسوم رقم 76-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
المادة 5
في حالة ما اذا لم يمكن شغل منصب المحافظ العقاري ما يلي : أو رئيس مكتب المحافظة العقارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه يمكس تعيين الموظفين المنصوص عليهم في نفس المادة والمرسمين في رتبتهم بدون شرط الاقدمية في هاتين الوظيفتين النوعيتين .
استدراك، ج.ر عدد 67 لسنة 1977 : صُحّح «ورئيس مكتب» إلى «ما يلي : أو رئيس مكتب»، والتصحيح مطبق أعلاه.