مرسوم رقم 76-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
المادة 2
يكلف المحافظون العقاريون ورؤساء مكتب المحافظة العقارية بتسيير مصالح المحافظة العقارية التي حدد نظامها وقواعد سيرها بموجب المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه .