مرسوم رقم 76-157
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-157 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1207
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار (293.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .