المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) ، يقيد في ميزانية وزارة | حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول «ا»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض 544.000 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 644.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادار المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 110.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة - القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني لليد العاملة 30.000 10.000 70.000 100.000 24.000 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 644.000 الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207