المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ملايين دينار (700000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر والاصلاح الزراعى، وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» سنة 1976 . :
الملحق بهذا المرسوم • رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مستودعات الانتاج الحيواني – الأجور الرئيسية 400.000 -31 22 مستودعات الانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 400.000 : 3 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 7.000.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 02 الادارة المركزية
31 - II مديريات الفلاحة 12-31 مديريات الفلاحة 13-31 مديريات الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 133.000 للولايات - الاجور الرئيسية I.400.000 للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 750.000 للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 80.000 32-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 50.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 140.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الأجور الرئيسية 1.300.000 42-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 590.000 43-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد : 50.000 الأحد أول ذي القعدة عام 1396 رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 150.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 42.000 القسم الرابع ...
الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 51-36 اعانات التسيير 100.000