مرسوم رقم 76-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-186 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر المواد الحجرية .