مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل الثاني — الشروط العامة للايجار
المادة 9
تظل كافة التركيبات والتجميلات والتحسينات التي أجراها المستأجر بالامكنة المؤجرة عند انتهاء الاجارة ملكا للمصلحة المؤجرة، دون تعويض ، ومع عدم المساس بحق المؤجر فى طلب اعادة الامكنة الى حالتها الاولى على حساب المستأجر وذلك في حالة ما اذا نفذت الاعمال دون ترخيص منها .