مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
المادة 7
تظل الايجارات الحالية سارية داخل قطاعها الخاص بها بصفة انتقالية، وفى انتظار صدور النصوص التطبيقية لنظام القيم الايجارية المنصوص عنه في المادتين 5 و 6 المبينين أعلاه، وخاصة الايجارات الناشئة عن أحكام المرسوم رقم 63-64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والنصوص اللاحقة المتعلقة بالاموال التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 •