مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
المادة 5
تحدد الشروط المالية للايجار بموجب أحكام الامر رقم 76 94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية والتسيير العقاري .
وعملا بهذه الاحكام يضاف الى القيمة الايجارية الاساسية الاعباء الايجارية، التي تشمل الخدمات والضرائب الايجارية وعند الاقتضاء التوريدات الضرورية والاتاوى التبعية