مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل السابع — العقوبات
المادة 35
تقوم المصلحة المؤجرة بتحرير هذا العقد في نسختين وتسلم احداهما للمستأجر حرر في .... ب .........
تحرير بخط اليد) توقيع وخاتم تلى وصودق عليه المصلحة المؤجرة (توقيع المستأجر)