مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل السابع — العقوبات
المادة 30
يكون لبدل الايجار والاعباء وكل ما هو مستحق للمصلحة المؤجرة بموجب أحكام هذا العقد امتياز على كل ما يوجد بالامكنة المؤجرة من أموال منقولة طبقا لاحكام المادة 995 من القانون المدنى .