مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل الاول — الموضوع
المادة 2
تتكون الامكنة المؤجرة من :
طبيعة المكان : (فيلا شقة … (
الكائنة : (المدينة) … رقم
شارع … السلم… الواجهة .. … الطابق مؤلفة من : عدد الغرف) القابلة للسكنى ..
مطبخ
- مرحاض غرف أخرى الملحقات (بيان بقائمة الملحقات المحتملة) -