مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل السادس — حقوق المستأجر
المادة 28
وفى حالة الطلاق، يؤول حق الإجارة والبقاء بالامكنة للزوج الذي يعينه حكم المحكمة .