الفصل السادس — حقوق المستأجر
المادة 27
يجوز أن يرخص للمستأجر المستفيد من حق البقاء بالامكنة، في تبديل الامكنة التي يشغلها بغية استعمال أفضل للعائلة .
وتمنح لجنة توزيع المنازل المنشأة لدى المجلس الشعبي البلدى ب هذا الترخيص، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المشار اليه أعلاه .
ولا يصرح بالتبديل الا اذا كانت الامكنة واقعة في نفس البلدة… ولا يقبل أى تبادل من قبل المصلحة المؤجرة، اذا لم يف المتنازل مسبقا بجميع التزاماته المستحقة من جراء شغله للمكان المراد ابداله .