الفصل السادس — حقوق المستأجر
المادة 26
لا يستطيع المستأجر أو أصحاب الحق المشار اليهم في المادة السابقة أن يتمسكوا بحق البقاء بالامكنة :
اذا صدر بشأنهم حكم بالطرد مشمول بالنفاذ ... -
- اذا لم يشغلوا حقيقة الامكنة المؤجرة لفترة لا تقل عن ثمانية أشهر خلال سنة ايجارية، بشرط عدم مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 فقرة 3 من المرسوم رقم 76 147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه في المادة 4 أعلاه 6 اذا كان لهم منزل أو في استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال | - حق الاسترداد على منزل يفى بحاجة عائلتهم، ويقع في نفس بلدة محل اقامتهم ، اذا كان سند شغل المكان تابعا لعقد عمل، عندما ينتهى العمل بهذا العقد 6 اذا كانت الامكنة المسكونة غير صحية وكان سكناها - محظورا ، أو صدر بشأنها الخطر ، يقضى بهدم العمارة المهددة بالانهيار .