مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل السادس — حقوق المستأجر
المادة 22
تلزم المصلحة المؤجرة، بأن تسلم الامكنة المؤجرة للمستأجر في حالة جيدة صالحة للسكن وأن تجرى تبعا لذلك الصيانة والترميمات التي تقع على عاتقها بغية الابقاء على حالة صلاحياتها للسكن .